الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 196 / داخلي 196 من 484
»»
[صفحة 196]
في قوة الوصية بمال من البلد، فيجب إنفاذه، و يخرج اجرة ما زاد على الميقات من الثلث، لما ذكره من التعليل.
و بالجملة فإني لا اعرف لكلامه (قدس سره) معنى صحيحا يحمل عليه، و لعله لقصور فهمي العليل و جمود ذهني الكليل.
المقصد الثاني في حج النذر و شبهه و شرائطه
، و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى [شروط انعقاد النذر و شبهه]
- لا خلاف في انه يشترط في انعقاد النذر و شبهه- من اليمين و العهد- التكليف، فلا يصح من الصبي و ان كان مراهقا، و لا المجنون المطبق أو في حال الجنون لو كان غير مطبق، لحديث رفع القلم (1) و نحو ذلك السكران و المغمى عليه و الساهي و الغافل.
و لا خلاف أيضا في اشتراط الحرية أو اذن المولى، فلا ينعقد نذر العبد بدون الاذن اتفاقا.
قال في المدارك: و يدل عليه مضافا الى عموم ما دل على الحجر عليه
صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): لا يمين لولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لا لمرأة مع زوجها».
و غير ذلك من الاخبار.
أقول: و من ما ورد بهذا المضمون ايضا
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا يمين للولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيده».
(1) الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات، و سنن البيهقي ج 8 ص 264.