ما رواه في الكافي عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان الله تعالى فرض الحج و العمرة على أهل الجدة في كل عام».
و ما رواه فيه ايضا عن ابى جرير القمي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
«الحج فرض على أهل الجدة في كل عام».
و ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عبد الله بن الحسين الميثمي رفعه الى ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «ان في كتاب الله (عز و جل) في ما انزل الله:
وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ في كل عام مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (5).
و حمل هذه الاخبار الشيخ في كتابيه على ان المراد بكل عام يعني على البدل و زاد في الاستبصار الحمل على الاستحباب، و الأظهر الحمل على تأكيد الاستحباب كما صرح به جملة من الأصحاب.
إلا ان ظاهر الصدوق في كتاب العلل العمل بها على ظاهرها حيث انه روى فيه (6) في علل الفضل بن شاذان المروية عن الرضا (عليه السلام) و كذا في علل محمد بن سنان المروية عنه (عليه السلام) في علة فرض الحج مرة واحدة: لأن الله تعالى وضع الفرائض على ادنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم.
قال الصدوق بعد نقل ذلك (7): جاء هذا الحديث هكذا و الذي اعتمده
(1) سورة الإنسان الآية 3.
(2) الوسائل الباب 2 من وجوب الحج و شرائطه.
(3) الوسائل الباب 2 من وجوب الحج و شرائطه.
(4) الوسائل الباب 2 من وجوب الحج و شرائطه.
(5) سورة آل عمران الآية 97.
(6) ص 273 و 405 و في الوسائل الباب 3 من وجوب الحج و شرائطه.