الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 261 / داخلي 261 من 484

[صفحة 261]

الإتيان بالفعل المستأجر عليه. و اما الأول فلأنه انما يستقيم إذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب و الإياب، و هو غير متعين، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة و الذهاب و العود خارجان عن حقيقته و ان كان الإتيان به متوقفا على الذهاب، لكن يجوز الاستئجار عليهما و على أحدهما لأنهما عملان محللان مقصودان. انتهى.


أقول: لا ريب ان المسألة هنا عارية عن النصوص و الأصحاب انما بنوا الكلام فيها على قواعد الإجارة، فلهذا استدرك عليهم السيد إطلاقهم في المسألتين المذكورتين بما ذكره، و قبله جده في المسالك. و هو حق بناء على القواعد المذكورة. إلا انك قد عرفت في ما تقدم انه ربما خرجت أحكام لبعض المسائل على خلاف ما تقتضيه تلك القواعد التي يبنون عليها. و لهذا قلنا ان الواجب في كل جزئي جزئي من الأحكام النظر الى الدليل الدال عليه فان وجد و إلا فالتوقف، و الأمر هنا كذلك.


إلا ان ما ذكره (قدس سره) من المناقشة الظاهر انه يمكن خدشه:


أما المناقشة الأولى (1) فإن ما ذكره و ان كان متجها بالنسبة إلى قواعد الإجارة إلا انهم انما عولوا في هذا الحكم على الإجماع و الاتفاق، و قد عرفت ان أصل المسألة لا دليل عليه من الأخبار و ليس إلا الإجماع. و حينئذ فيكون هذا الحكم مستثنى من تلك القواعد بالإجماع المذكور.


قال جده (قدس سره) في المسالك- بعد ان ذكر ان الطريق لا مدخل لها في الاستئجار للحج- ما صورته: و ان كان قد أحرم و دخل الحرم فمقتضى الأصل ان لا يستحق إلا بالنسبة، لكن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب


(1) و هو الاشكال على الإطلاق في الحكم الثاني.

التالي الأصلية 261داخلي 261/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...