الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 267 / داخلي 267 من 484

[صفحة 267]

انه ابن رئاب (1)- في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة؟


قال: ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم».


ثم نقل رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) (2): «في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة، أ يجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم انما خالف الى الفضل».


قال: و هي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة و الضعيف، و بمضمونها افتى الشيخ و جماعة. انتهى.


أقول: و العجب منه (قدس سره) مع تصلبه في هذا الاصطلاح المحدث زيادة على غيره من أرباب هذا الاصطلاح- كما لا يخفى على من راجع كلامه و عرف طريقته في الكتاب- كيف يغض النظر و يبني على المجازفة متى احتاج الى الرواية الضعيفة.


و لا يخفى على المتأمل بعين الإنصاف ان رواية أبي بصير في هذه المسألة أقوى و اثبت من رواية على بن رئاب:


أما أولا- فلان في طريق رواية علي الهيثم بن ابي مسروق النهدي، و المنقول عن النجاشي في وصفه انه قريب الأمر. و عن الكشي عن حمدويه انه قال:


لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما، كلاهما فاضلان. و هو قد طعن في مواضع من شرحه في رواية النهدي المذكور، و كتب في حواشيه على الخلاصة ما صورته: هذا مدح لا يعتد به حتى يدخله في الحسن.


و اما ثانيا- فلان الرواية مقطوعة غير مسندة الى امام. مع ما في علي


(1) الوسائل الباب 12 من النيابة في الحج.

(2) التهذيب ج 5 ص 415 و 416، و الكافي ج 4 ص 307، و في الوسائل الباب 12 من النيابة في الحج.

التالي الأصلية 267داخلي 267/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...