الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 311 من 484

[صفحة 311]

المقدمة الرابعة في أقسام الحج


و لا خلاف بين العلماء في أنها ثلاثة: تمتع و قران و افراد، و على ذلك تدل الاخبار:


و منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) قال:


«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحج. و بها أمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و الفضل فيها. و لا نأمر الناس إلا بها».


و ما رواه في الكافي و الفقيه عن منصور الصيقل (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، و حاج مقرن سائق الهدي، و حاج مفرد للحج».


و روي الصدوق (رحمه الله) في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير و زرارة بن أعين عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «الحاج على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحج و ساق الهدي و رجل أفرد الحج و لم يسق الهدي، و رجل تمتع بالعمرة إلى الحج».


و ينبغي ان يعلم ان حج التمتع انما نزل في حجة الوداع و ان الحج قبل ذلك انما هو حج قران أو افراد لحاضري مكة و البعيد عنها، و تخصيص هذين


(1) الوسائل الباب 1 من أقسام الحج. و الشيخ يرويه عن الكليني.

(2) الوسائل الباب 1 من أقسام الحج.

(3) الخصال ج 1 ص 71، و في الوسائل الباب 1 من أقسام الحج.

التالي الأصلية 311داخلي 311/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...