الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 331 / داخلي 331 من 484

[صفحة 331]

و على هذا القول يدل


صحيح زرارة (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر، و يمضي الى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك، و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم، و لا شيء عليه».


و هو ظاهر في العدول متى لم يدرك اختياري عرفة، و إلا فإن الاضطراري في الصورة المذكورة يمكن إدراكه.


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن سرو (2)- و هو مجهول، إلا ان المحقق الشيخ حسن قال في كتاب المنتقى: محمد بن سرو، و هو ابن جزك، و الغلط وقع في اسم أبيه من الناسخين. و حينئذ فالخبر صحيح، لان محمد بن جزك ثقة- قال: «كتبت الى ابى الحسن الثالث (عليه السلام) ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة و خرج الناس من منى الى عرفات، اعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ الى اي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية و لا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة- ان شاء الله تعالى- يطوف و يصلي ركعتين و يسعى و يقصر و يخرج بحجته و يمضي إلى الموقف و يفيض مع الامام».


و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن ابى بصير-


و رواه في الفقيه عن ابى بصير (3)- قال: «قلت


(1) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج.

(2) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج. و في الاستبصار ج 2 ص 247 «و يحرم بحجته».

(3) الكافي ج 4 ص 447، و التهذيب ج 5 ص 475، و الفقيه ج 2 ص 242، و في الوسائل الباب 20 من أقسام الحج. و في غير الكافي: «و تلحق الناس بمنى فلتفعل».

التالي الأصلية 331داخلي 331/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...