الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 339 / داخلي 339 من 484

[صفحة 339]

كلمة الأصحاب على ذلك ايضا، فكيف يجعل الأفضل هنا حج الافراد، و تتفق هذه الأخبار على ان الأفضل حج الافراد في صورة الاستحباب كما زعمه؟


و العلامة في المنتهى حمل الأخبار المشار إليها على من خاف فوت الموقفين للجمع بين الروايات.


و لا يخفى ما فيه، فان من جملة الأخبار المشار إليها صحيحة جميل بن دراج المتقدمة، و هي قد اشتملت على القدوم يوم التروية الذي يخرج الناس فيه بالحج، مع انه أمر المرأة بالمضي الى عرفات و ان تجعلها حجة مفردة، و نحوها الأخبار الأخر فإنها ظاهرة في إدراك الموقف الاختياري كما لا يخفى.


و ثانيا- ان صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ظاهرة بل صريحة في حج الإسلام، لقوله فيها: «ان بعض من معنا من صرورة النساء» و المراد بالصرورة انما هو من لم يحج كما عرفت آنفا، فهو ظاهر في كون حج المرأة المذكورة انما هو حج الإسلام، و مع ذلك جعل المناط فيها يوم التروية، فإن طهرت أحلت في يوم التروية و إلا مضت في إحرامها تنقله الى الافراد.


و ثالثا-


قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (1): «و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة».


و هي صريحة في المدعى. و قد عرفت من ما قدمنا في غير موضع ان الكتاب معتمد، و منه أخذ علي بن الحسين بن بابويه عبارته المتقدمة، كما نبهنا عليه مرارا في ما سلف.


و من ما يعضد كلامه في الكتاب المذكور صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه (عليه السلام) (2).


و بالجملة فإن الأخبار المذكورة ظاهرة تمام الظهور في ما قلناه، و لهذا


(1) ص 30.

(2) ص 335.

التالي الأصلية 339داخلي 339/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...