الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 348 / داخلي 348 من 484

[صفحة 348]

الأدلة انها إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها، و انما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما، و قد بينا انه لا يعمل باخبار الآحاد و ان كانت مسندة فكيف بالمراسيل. انتهى. و ثالثها- ما ذهب اليه الصدوق في الفقيه من انه تصح متعتها و ان حصل الحيض قبل إكمال الأربعة.


و يدل على القول المشهور


ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان و ثقة الإسلام في الصحيح ايضا عن صفوان عن إسحاق بياع اللؤلؤ- و هو مجهول- عن من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) (1) يقول: «المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط، ثم رأت الدم فمتعتها تامة» و زاد في التهذيب: «و تقضى ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الآخر».


أقول: و لعل المراد بالطواف و الآخر الطواف المقضي.


و ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج (2) قال:


«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها فليس عليها غيره، و متعتها تامة، فلها ان تسعى بين الصفا و المروة، و ذلك لأنها زادت على النصف، و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج».


و روى في الفقيه عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق (3) عن من


(1) التهذيب ج 5 ص 393، و الكافي ج 4 ص 449، و في الوسائل الباب 86 من الطواف. و الكليني يرويه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق. و في التهذيب عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي إسحاق.

(2) الوسائل الباب 86 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 85 من الطواف.

التالي الأصلية 348داخلي 348/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...