الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 355 / داخلي 355 من 484

[صفحة 355]

هذه المسألة يرجع الى تفسير هذا اللفظ الوارد في الآية، و هو قوله عز و جل:


«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» (1).


و الأظهر بالنظر الى القواعد إطلاقه على الثلاثة التي هي أقل الجمع، و هو يرجع الى القول الأول.


و لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان الله (تعالى) يقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (3) و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة».


و عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن. الحديث».


و روى الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) (5) «في قول الله عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (6) قال: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في ما سواهن».


و عن معاوية بن عمار- بإسنادين أحدهما حسن و الآخر قوي- عن ابي عبد الله (عليه السلام) (7) «في قول الله عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ (8) و الفرض: التلبية و الاشعار و التقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج. و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز و جل:


«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة».


(1) سورة البقرة، الآية 196.

(2) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج.

(3) سورة البقرة، الآية 196.

(4) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج.

(5) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج. و في بعض النسخ «ابان» بدل «زرارة» راجع الفقيه ج 2 ص 277.

(6) سورة البقرة، الآية 196.

(7) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج.

(8) سورة البقرة، الآية 196.

التالي الأصلية 355داخلي 355/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...