الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 356 / داخلي 356 من 484

[صفحة 356]

و استدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ (1) و لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر. و لقوله تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ (2) و هو سائغ يوم النحر متى تحلل في اوله.


و يؤيده


ما رواه الكليني عن على بن إبراهيم بإسناده (3) قال: «أشهر الحج: شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة».


الثالث- ان يأتي بالحج و العمرة في عام واحد


، و هو من ما لا خلاف فيه بينهم.


و تدل عليه جملة من الاخبار: منها- ما تكاثر نقله من


قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) (4):


«دخلت العمرة في الحج هكذا. و شبك بين أصابعه».


و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حماد بن عيسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع الى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى. الحديث».


(1) سورة البقرة، الآية 196.

(2) سورة البقرة، الآية 196.

(3) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج.

(4) الوسائل الباب 2 رقم 4 و 27 و 33، و الباب 5 رقم 10 من أقسام الحج. و اللفظ المذكور هنا يوافق ما ورد في الحديث 33 بإضافة: «إلى يوم القيامة». و ارجع في تشخيص لفظ الفقرة الواردة في صحيح معاوية بن عمار إلى الصفحة 317 و التعليقة 1.

(5) الوسائل الباب 22 من أقسام الحج.

التالي الأصلية 356داخلي 356/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...