الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 356 / داخلي 356 من 484
»»
[صفحة 356]
و استدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ (1) و لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر. و لقوله تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ (2) و هو سائغ يوم النحر متى تحلل في اوله.
و يؤيده
ما رواه الكليني عن على بن إبراهيم بإسناده (3) قال: «أشهر الحج: شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة».
الثالث- ان يأتي بالحج و العمرة في عام واحد
، و هو من ما لا خلاف فيه بينهم.
و تدل عليه جملة من الاخبار: منها- ما تكاثر نقله من
قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) (4):
«دخلت العمرة في الحج هكذا. و شبك بين أصابعه».
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حماد بن عيسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع الى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى. الحديث».
(1) سورة البقرة، الآية 196.
(2) سورة البقرة، الآية 196.
(3) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج.
(4) الوسائل الباب 2 رقم 4 و 27 و 33، و الباب 5 رقم 10 من أقسام الحج. و اللفظ المذكور هنا يوافق ما ورد في الحديث 33 بإضافة: «إلى يوم القيامة». و ارجع في تشخيص لفظ الفقرة الواردة في صحيح معاوية بن عمار إلى الصفحة 317 و التعليقة 1.