الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 357 / داخلي 357 من 484
»»
[صفحة 357]
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
من اين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء. و قد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى».
و عن صفوان في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فليلحق بأهله ان شاء. و قال: إنما أنزلت العمرة المفردة و المتعة لأن المتعة دخلت في الحج و لم تدخل العمرة المفردة في الحج».
و عن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج، إلا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته، فيخرج محرما، و لا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة».
و في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي. الى ان قال: و ليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج».
و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) (5) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف
(1) الوسائل الباب 7 من العمرة.
(2) الوسائل الباب 5 من العمرة. و صفوان يرويه عن نجية عن ابي جعفر (عليه السلام).
(3) الوسائل الباب 22 من أقسام الحج.
(4) الوسائل الباب 22 من أقسام الحج، و الباب 22 من الإحرام.
(5) الوسائل الباب 5 و 22 من أقسام الحج. و ارجع الى الاستدراكات.