الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 386 / داخلي 386 من 484

[صفحة 386]

«سألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، و يجدد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية».


قال الشيخ: و فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن و المفرد ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين و لا يجوز ذلك، فلأجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية بعد الطواف مع ان السائق لا يحل و ان كان قد طاف، لسياقه الهدي.


و منها-


ما رواه في الفقيه بسنده عن إسحاق بن عمار، و في التهذيب عن إسحاق المذكور عن ابي بصير (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثم يبدو له ان يجعلها عمرة؟


قال: ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له».


و منها-


ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت، ثم اتى أصحابه و هم يقصرون فقصر، ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج؟ فقال: ليس عليه شيء، إذا صلى فليجدد التلبية».


و منها-


ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون (3)


(1) الفقيه ج 2 ص 204، و التهذيب ج 5 ص 90، و في الوسائل الباب 5 و 19 من أقسام الحج. و في كليهما يرويه إسحاق عن ابي بصير. نعم في الوسائل الباب 19 من أقسام الحج نقله من الفقيه عن إسحاق بن عمار قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام).».

(2) الوسائل الباب 11 من التقصير.

(3) الوسائل الباب 9 من أقسام الحج.

التالي الأصلية 386داخلي 386/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...