الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 391 / داخلي 391 من 484

[صفحة 391]

و التقريب فيها ان أوامر الله (عز و جل) للوجوب اتفاقا إلا مع قيام قرينة عدمه، و حينئذ فتدل هذه الاخبار بانضمام اخبار هذه المسألة إليها على ان كل من أحرم مفردا و طاف و سعى و لم يسق الهدي و لم يعقد إحرامه بالتلبية، فإنه يصير محلا و يجب عليه ان يجعل ما اتى به عمرة يتمتع بها الى الحج. و هو عين ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.


و لا ينافي ذلك الأخبار المتقدمة الدالة على ان كل من طاف بالبيت و سعى أحل أحب أو كره، حيث انها ربما دلت على بطلان الحج خاصة، و اما انقلابه عمرة فلا، لأنا نقول: غاية هذه الاخبار ان تكون مطلقة بالنسبة إلى صيرورة حجه بعد الإحلال عمرة، و مقتضى القاعدة حملها على الاخبار التي ذكرناها و تقييد إطلاقها بها، فلا منافاة.


الثاني [المراد بالنية في قولهم المفرد لا يحل إلا بالنية]


- قال السيد السند (طاب ثراه) في المدارك: الظاهر ان المراد بالنية- في قول المصنف و من قال بمقالته: ان المفرد لا يحل إلا بالنية- نية العدول إلى العمرة، و المعنى ان المفرد لا يتحلل قبل إكمال أفعال الحج إلا بنية العدول إلى العمرة فيتحلل مع العدول بإتمام أفعالها. و على هذا فلا يتحقق التحلل بالنية إلا في موضع يسوغ فيه العدول إلى العمرة. و ذكر المحقق الشيخ علي (قدس سره) في حواشيه ان المراد بالنية نية التحلل بالطواف. ثم قال: ان اعتبار النية لا يكاد يتحقق، لان الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل، فيكون فاسدا، فلا يعتد به في كونه محللا، لعدم صدق الطواف الشرعي حينئذ. و يتوجه عليه ايضا ان اعتبار النية لا دليل عليه أصلا، بل العمل بالروايات المتضمنة للتحلل بترك التلبية يقتضي حصول التحلل بمجرد الترك، و إطراحها يقتضي عدم التحلل بالطواف و ان نوى به التحلل مع انتفاء نية العدول كما هو واضح.


ثم قال (قدس سره): الثاني- حيث قلنا بانقلاب الحج عمرة فيجب الإتيان


التالي الأصلية 391داخلي 391/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...