الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 400 / داخلي 400 من 484
»»
[صفحة 400]
و يدل على ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى (1) قال:
«قلت لأبي الحسن على بن موسى (عليه السلام): ان ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا و سعى بين الصفا و المروة، فينفسخ ذلك و يجعلها متعة. فقلت له: لا؟ فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا، و له ان يحل و يجعلها متعة و آخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل ابن الربيع و عليه ثوبان و ساج، فقال له الفضل بن الربيع. يا أبا الحسن لنا بك أسوة، أنت مفرد للحج و انا مفرد للحج. فقال له ابى: لا ما انا مفرد انا متمتع. فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن ان أتمتع و قد طفت بالبيت؟
فقال له ابي: نعم. فذهب بها محمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة و أصحابه فقال لهم: ان موسى بن جعفر (عليه السلام) قال للفضل بن الربيع: كذا و كذا، يشنع بها على ابى».
و روى الصدوق عن ابي بصير في الموثق (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة؟ فقال: ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له».
و روى الكليني و الشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق (3) قال:
«قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم:
أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فأحل و اجعلها عمرة.
و بعضهم يقول: أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحج. اي هذين أحب إليك؟
قال: انو المتعة».
(1) الوسائل الباب 22 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 5 و 19 من أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 4 من أقسام الحج، و الباب 21 من الإحرام.