الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 413 / داخلي 413 من 484
»»
[صفحة 413]
تعيين، الثالث- الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل.
و استدل للقول الأول
برواية سماعة عن ابى الحسن (عليه السلام) (1) قال:
«سألته عن المجاور أ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج الى مهل أرضه فيلبي ان شاء».
أقول: و يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على ان من دخل مكة ناسيا للإحرام أو جاهلا به فإنه يجب عليه الخروج الى ميقات أهل أرضه:
مثل
صحيحة الحلبي (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج».
و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال ابي (عليه السلام): عليه ان يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم».
و صحيحة معاوية بن عمار (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم. قال: ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه، و ان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم.».
(1) الوسائل الباب 8 من أقسام الحج، و الباب 19 من المواقيت.