الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 423 / داخلي 423 من 484

[صفحة 423]

المحدث من هؤلاء الاعلام، الناشئ عن عدم إعطاء التأمل حقه في أخبارهم (عليهم السلام).


و نظير هذا الخبر ايضا


ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عبد الله (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المقيم بمكة- و في نسخة: المعتمر- يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحب الى، و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين».


ثم ان بعضا ممن مال الى هذا القول المحدث وجه الطعن إلى رواية سماعة المتقدمة في صدر المسألة دليلا للقول المشهور- ظنا منه انحصار الدلالة فيها- من وجوه:


أحدها- ضعف السند بان في الطريق معلى بن محمد و هو ضعيف.


و الجواب عنه (أولا)- ان هذا الإيراد مفروغ منه عندنا، فانا لا نرى الاعتماد على هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح، كما أوضحنا ذلك في جملة من كتبنا و زبرنا.


و ثانيا- انه من المقرر بين أرباب هذا الاصطلاح هو العمل بالخبر الضعيف متى كان عمل الأصحاب قديما و حديثا على القول بمضمونه، فضعفه مجبور عندهم بشهرة القول به و الاتفاق عليه، و الأمر في ما نحن فيه كذلك. و الأمران اصطلاحيان، و لا معنى للعمل بأحدهما ورد الآخر.


و ثانيها- ان مهل أرضه مجمل فيمكن ان يراد به ادنى الحل ليوافق الأخبار الباقية.


و الجواب عنه ان هذا الكلام من ما يقضى منه العجب العجاب عند من له أدنى مسكة بالعربية من ذوي الألباب، إذ لا ريب ان المراد بالمهل يعني


(1) الوسائل الباب 4 من أقسام الحج.

التالي الأصلية 423داخلي 423/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...