الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 433 / داخلي 433 من 484
»»
[صفحة 433]
و قوله (عليه السلام): «أتاه في ذلك المكان فتوح» اي رزقه الله (تعالى) تلك الفتوح في ذلك المكان، و هي فتح الطائف لما توجه إليها بعد فتح مكة، و فتح حنين، و الفتح، اي فتح مكة، إشارة إلى الآية إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النّٰاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوٰاجاً (1).
و قد تقدم (2) في موثقة سماعة الثانية في سابق هذا البحث ان المجاور ان أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق. الى ان قال: فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها.
و قد تقدم (3)-
في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المطلب الأول المتضمنة لسياق حجة رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)- انه لما قالت له عائشة: يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أ ترجع نساؤك بحجة و عمرة معا و ارجع بحجة؟ أنه أقام بالأبطح و بعث بها عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم و أهلت بعمرة. الحديث.
المقدمة الخامسة في المواقيت
و هي جمع ميقات، قال الجوهري: الميقات: الوقت المضروب للفعل، و الموضع، يقال: «هذا ميقات أهل الشام» للموضع الذي يحرمون منه.
و نحوه عبارة القاموس. و ظاهر هذا الكلام ان إطلاقه على المعنيين المذكورين على جهة الحقيقة، و هو خلاف ما صرح به غيره، قال في النهاية الأثيرية: قد تكرر ذكر التوقيت و الميقات في الحديث، و التوقيت و التأقيت أن يجعل للشيء