الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 477 / داخلي 477 من 484
»»
[صفحة 477]
أقول: الظاهر انه أشار بالدليل المذكور الى
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الاشعار و التقليد، فإذا فعل شيئا عن هذه الثلاثة فقد أحرم».
و نحوه
ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى و لا يشعر ابدا حتى يتهيأ للإحرام، لأنه إذا أشعر و قلد و جلل وجب عليه الإحرام و هي بمنزلة التلبية».
و المراد بوجوبه عليه يعنى: تحققه و ثبوته بذلك و لزومه.
و في حديث طويل
يرويه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن معاوية بن عمار و غير معاوية- ممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمة المذكورة، و قال:
- يعني صفوان- و هي عندنا مستفيضة- عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام) (3). الى ان قال: «و إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره، و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لانه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة: الاشعار و التقليد و التلبية، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم».
و ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «من أشعر بدنته فقد أحرم و ان لم يتكلم بقليل و لا كثير».
و من أوضح الاخبار في ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام، فقال: في مسجد
(1) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج.
(2) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج.
(3) التهذيب ج 5 ص 83 و في الوسائل الباب 14 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج.
(5) التهذيب ج 5 ص 84 و في الوسائل الباب 34 و 40 من الإحرام.