الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 60 / داخلي 60 من 484

[صفحة 60]

(عليه السلام) (1) قال: «و لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام».


و ما رواه في الكافي و الفقيه عن شهاب (2) قال: «سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».


بقي الكلام هنا في مسائل:


الاولى- لو دخل الصبي أو المجنون في الحج تطوعا ثم كمل في أثناء الحج


فان كان في أثناء الوقوف بالمشعر (3) أتم تطوعا و لم يجزئه عن حجة الإسلام قولا واحدا كما نقله في التذكرة.


قالوا: لأن الأصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب. و فيه ما فيه. بل لعدم الدليل على ذلك، و الأصل بقاؤه تحت عهدة التكليف متى حصلت الاستطاعة حتى يقوم الدليل على الاسقاط.


و ان كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور انه يدرك الحج بذلك و يجزئه عن حجة الإسلام، و ذكره الشيخ و أكثر الأصحاب، و نقل فيه العلامة في التذكرة الإجماع.


و استدل عليه بالروايات الآتية في العبد الدالة على اجزاء حجه إذا أدرك المشعر معتقا (4).


و استدل عليه أيضا في المنتهى- بعد التردد- بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه


(1) الوسائل الباب 13 من وجوب الحج و شرائطه.

(2) الوسائل الباب 12 من وجوب الحج و شرائطه. و لم نجده في الفقيه.

(3) في النسخة الخطية هكذا: «فان كان بعد الوقوف بالمشعر أتم تطوعا.».

(4) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج و شرائطه.

التالي الأصلية 60داخلي 60/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...