الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 78 / داخلي 78 من 484

[صفحة 78]

لا تخلو من شوب التردد و الاشكال.


(الرابعة) [الحكم عند إفساد العبد حجة المأذون فيه]


- إذا أفسد العبد حجة المأذون فيه وجب عليه إتمامه ثم القضاء و البدنة كما في الحر، للأدلة الدالة بعمومها أو إطلاقها على ذلك (1) و تناولها العبد كالحر كما سيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة إفساد الحج، و حينئذ فتترتب عليه أحكامه.


بقي انه هل يجب على السيد تمكينه من القضاء أم لا؟ قيل بالأول، لأن اذنه في الحج اذن في مقتضياته، و من جملتها القضاء لما أفسده. و قيل بالثاني لأنه إنما اذن له في الحج لا في إفساده، و الإفساد ليس من لوازم الحج ليلزم من الاذن في الحج الاذن فيه، بل الأمر إنما هو على العكس، لانه من منافياته، لأن المأذون فيه أمر موجب للثواب و الإفساد أمر موجب للعقاب.


قيل: و ربما بنى الوجهان على ان القضاء هل هو الفرض و الفاسد عقوبة أم بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين لعدم تناول الاذن له، و على الأول يجب لأن الإذن بمقتضى الإفساد انصرفت الى القضاء و قد لزم بالشروع فلزمه التمكين.


و استشكله في المدارك بأن الإذن لم يتناول الحج ثانيا و ان قلنا انه الفرض، لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة. ثم قال: و المسألة محل تردد و ان كان القول بعدم وجوب التمكين لا يخلو من قوة. انتهى.


أقول: و أنت خبير بأنه يمكن ان يستدل للقول الأول بظاهر صحيحة حريز المتقدمة (2) في سابق هذه المسألة، و ذلك انها قد دلت على ان كل


(1) الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

(2) ص 76.

التالي الأصلية 78داخلي 78/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...