الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 92 / داخلي 92 من 484
»»
[صفحة 92]
قريبا منه (1) و كذا الصدوق (2).
و ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الملك بن عتبة (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج؟ قال: ان كان له وجه في مال فلا بأس».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن غير واحد (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني رجل ذو دين أ فأتدين و أحج؟ فقال:
نعم هو اقضى للدين».
و عن محمد بن ابي عمير في الصحيح عن عقبة (5) قال: «جاءني سدير الصيرفي فقال: ان أبا عبد الله (عليه السلام) يقرأ عليك السلام و يقول لك: ما لك لا تحج؟ استقرض و حج».
و ما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن وهب عن غير واحد (6) قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون على الدين فتقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شيء، أ فأحج بها أو أوزعها بين الغرام؟ فقال: تحج بها، و ادع الله (عز و جل) ان يقضي عنك دينك».
و عن يعقوب بن شعيب (7) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحج بدين و قد حج حجة الإسلام؟ قال: نعم ان الله سيقضي عنه ان شاء الله».
و رواه الصدوق عن يعقوب في الحسن (8).
(1) الوسائل الباب 50 من وجوب الحج و شرائطه رقم 7 و 9.
(2) الفقيه ج 2 ص 267، و في الوسائل الباب 50 من وجوب الحج و شرائطه.