الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 10 / داخلي 10 من 574
»»
[صفحة 10]
و صحيحة معاوية بن وهب (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام. قال: اطل بالمدينة، و تجهز بكل ما تريد، و اغتسل ان شئت، و ان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة».
ثم انه قد ذكر الأصحاب انه متى اطلى فإنه يجزئه لإحرامه ما لم تمض خمسة عشر يوما.
و ربما كان المستند فيه
ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة (2) قال: «سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر، فقال:
إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة؟ و كم بينهما؟
قال: إذا كان بينهما جمعتان (خمسة عشر يوما) فاطل».
و روى ثقة الإسلام في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما».
و ظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطلية المتقدمة على الإحرام بخمسة عشر يوما، و انه لا يستحب إعادة الطلية للإحرام بعد مضي هذه المدة، مع ان ظاهر الاولى هو استحباب الإعادة بعد مضي خمسة عشر يوما.
و روى الصدوق في الفقيه (4) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) «انه سأل عن الرجل يطلي قبل أن يأتي
(1) الفقيه ج 2 ص 200، و الوسائل الباب 7 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 7 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.