الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 110 / داخلي 110 من 574
»»
[صفحة 110]
بالمتعة، فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول؟ قال: تقول:
اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك (صلى اللّٰه عليه و آله). و ان شئت أضمرت الذي تريد».
و في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا أردت الإحرام و التمتع فقل: اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي، و تقبله مني، و اعني عليه و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب. و ان شئت فلب حين تنهض، و ان شئت فأخره حتى تركب بعيرك و تستقبل القبلة فافعل».
قال السيد السند (قدس سره) في المدارك في هذا المقام: و الأفضل ان يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج و العمرة معا، على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع
لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (2): «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول فيها: لبيك بحجة و عمرة معا لبيك».
و في صحيحة يعقوب بن شعيب (3) «فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: اجمعهما فأقول: لبيك بحجة و عمرة معا».
و لو أهل المتمتع بالحج جاز، لدخول عمرة التمتع فيه، كما تدل عليه
صحيحة زرارة (4) قال:
(1) الوسائل الباب 16 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 21 من الإحرام.
(3) الوسائل الباب 17 و 21 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 22 من الإحرام. و الحديث في النسخ عن ابي عبد الله (عليه السلام) و هو عن ابي جعفر (عليه السلام) كما أوردناه.