الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 112 / داخلي 112 من 574
»»
[صفحة 112]
الافراد- مع إضمار نية العدول عنه بعد الوصول إلى مكة و الإتيان بالطواف و السعي. و لكن اخبار هذا القسم ما بين مجمل- كصحيحة زرارة التي نقلها و حملها على حج التمتع، و ان تقدمه في ذلك في الدروس كما نقله عنه- و ما بين مصرح بالفسخ بعد الدخول إلى مكة كصحيحة البزنطي التي قدمناها في الفائدة الرابعة من الفوائد الملحقة بمسألة النية من المقصد الثاني (1) و مثلها صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب الكشي كما قدمنا ذكرها ايضا (2) و روايات أخر تقدمت في الموضع المذكور (3). و الفاضلان المذكوران لعدم وقوفهما على تلك الروايات حملوا هذه الرواية- و مثلها صحيحة البزنطي الأخرى (4) لإجمالها ايضا- على حج التمتع. و هو سهو محض، فإنه لا يخفى على من لا حظ الاخبار بعين التدبر و الاعتبار ان لفظ الحج بقول مطلق انما يراد به حج الافراد، و كذا في عبارات الأصحاب أيضا. و جملة منها قد تضمنت الأمر بالإضمار. و سبيل هذين القسمين الأخيرين هو التقية فربما نادت بالإضمار، و ربما لم تناد إلا بالإجهار بالتلبية بحج الافراد فيلبي به و يضمر الفسخ بعد دخوله مكة.
و من ما يستأنس به لما ذكرناه- زيادة على ما قدمناه في الموضع المشار اليه من الروايات الواضحة-
صحيحة الحلبي التي نقل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما ذكره (5) هذه صورتها: عن الحلبي عن