الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 116 من 574

[صفحة 116]

لا بأس بذلك، و قد فعله قوم صالحون».


و رواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (1).


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) «انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس».


و رواه الكليني مثله (3).


و البرد،


لما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد النواء (4) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)- أو سئل و هو حاضر- عن المحرم يحرم في برد؟ قال: لا بأس به، و هل كان الناس يحرمون إلا في البرد».


و عن عمرو بن شمر عن أبيه (5) قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد مخفف و هو محرم».


و الظاهر ان معنى قوله: «مخفف» اي رقيق شفاف يرى ما تحته.


المقصد الثالث في أحكام الإحرام


و قد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة، إلا انه بقي جملة منها يجب تحريرها في مسائل:


[المسألة] الأولى [الإحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته]


- لا يجوز لمن عقد إحراما أن يعقد إحراما آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أو لا كملا، و الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى.


(1) الوسائل الباب 32 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 32 من الإحرام. و المسؤل في الوسائل هو أبو الحسن (ع) كما أورده، و في الفقيه ج 2 ص 218 هو أبو عبد الله (ع).

(3) الوسائل الباب 32 من الإحرام.

(4) الوسائل الباب 28 من الإحرام.

(5) الوسائل الباب 28 من الإحرام.

التالي الأصلية 116داخلي 116/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...