الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 116 من 574
»»
[صفحة 116]
لا بأس بذلك، و قد فعله قوم صالحون».
و رواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (1).
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) «انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس».
و رواه الكليني مثله (3).
و البرد،
لما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد النواء (4) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)- أو سئل و هو حاضر- عن المحرم يحرم في برد؟ قال: لا بأس به، و هل كان الناس يحرمون إلا في البرد».
و عن عمرو بن شمر عن أبيه (5) قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد مخفف و هو محرم».
و الظاهر ان معنى قوله: «مخفف» اي رقيق شفاف يرى ما تحته.
المقصد الثالث في أحكام الإحرام
و قد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة، إلا انه بقي جملة منها يجب تحريرها في مسائل:
[المسألة] الأولى [الإحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته]
- لا يجوز لمن عقد إحراما أن يعقد إحراما آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أو لا كملا، و الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى.
(1) الوسائل الباب 32 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 32 من الإحرام. و المسؤل في الوسائل هو أبو الحسن (ع) كما أورده، و في الفقيه ج 2 ص 218 هو أبو عبد الله (ع).