الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 124 / داخلي 124 من 574

[صفحة 124]

السلام): هل يدخل الرجل بغير إحرام؟ فقال: لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن».


و ظاهر الصحاح الثلاث المذكورة سقوط الإحرام عن المريض مطلقا، و به قطع الشيخ في جملة من كتبه، و المحقق في النافع.


و قال في التهذيب: ان الأفضل للمريض الإحرام. و استدل


بما رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن و وجع شديد، يدخل مكة حلالا؟


فقال: لا يدخلها إلا محرما. و قال: يحرمون عنه. ان الحطابين و المجتلبة أتوا النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فسألوه، فأذن لهم ان يدخلوا حلالا».


و بهذا جمع من تأخر عنه ايضا بين هذه الروايات.


و مثل صحيحة رفاعة المذكورة


ما رواه في الكافي عنه ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة. قال: لا يدخلها إلا بإحرام».


و يمكن الجمع بينها، بحمل الروايات المبيحة للدخول من غير


(1) التهذيب ج 5 ص 165، و الوسائل الباب 50 و 51 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 50 من الإحرام.

التالي الأصلية 124داخلي 124/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...