الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 127 / داخلي 127 من 574
»»
[صفحة 127]
معاوية المتقدم. ثم قال: لأنا نقول: يحتمل ان يكون معناه:
أحلت لي و لمن هو في مثل حالي. انتهى. و لا يخفى ما فيه.
و من ما يؤيد
صحيحة معاوية المذكورة ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده عن كليب الأسدي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) استأذن الله (عز و جل) في مكة ثلاث مرات من الدهر، فاذن له فيها ساعة من النهار، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض».
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب اعلام الورى (2) نقلا من كتاب ابان بن عثمان عن بشير النبال عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث فتح مكة «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله، لم تحل لأحد كان قبلي، و لم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي محرمة الى ان تقوم الساعة، لا يختلى خلاها، و لا يقطع شجرها، و لا ينفر صيدها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال: و دخل مكة بغير إحرام و (عليهم السلام). الحديث».
و
رابعها- من دخلها بعد خروجه محرما قبل مضي شهره الذي خرج فيه
. و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة في المقدمة الرابعة في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الأول في حج التمتع (3).