الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 130 / داخلي 130 من 574
»»
[صفحة 130]
أين ترخيه؟ فقال: تغطى عينيها. قال: قلت: يبلغ فمها؟
قال: نعم».
و في الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: «المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه».
و عن احمد بن محمد عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال:
«مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها».
و في رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
«لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة».
أقول: و ما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز إرخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الاخبار:
ففي بعضها الى ان يبلغ الفم، كما في الرواية المذكورة.
و روى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «و كره النقاب» يعني: للمرأة المحرمة. و قال: «تسدل الثوب على وجهها. قلت: حد ذلك الى أين؟ قال: الى طرف الأنف قدر ما تبصر».
أقول: المراد
(1) الوسائل الباب 48 و 55 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 346، و الفقيه ج 2 ص 219، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام، و الباب 68 من الطواف.
(4) الفروع ج 4 ص 344، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.