الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 135 / داخلي 135 من 574
»»
[صفحة 135]
الفصل الأول- في التروك المحرمة
، و هي أصناف:
[الصنف] الأول- صيد البر
، و يحرم اصطيادا و أكلا و اشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا.
و ههنا بحوث
[البحث] الأول [يحرم على المحرم صيد البر]
- لا يخفى ان هذا الحكم مجمع عليه حتى قال في المنتهى: انه قول كل من يحفظ عنه العلم.
و الأصل فيه الكتاب العزيز، و السنة المطهرة، قال الله (عز و جل):
«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» (1) و قال (عز و جل) «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» (2).
و اما السنة المطهرة فمستفيضة، و منها-
و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده».
و في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء».
و ما رواه الشيخ في الصحيح- و الكليني في الصحيح أو الحسن- عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «لا تأكل
(1) سورة المائدة، الآية 95.
(2) سورة المائدة، الآية 96.
(3) الفروع ج 4 ص 381، و الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام، و الباب 17 من كفارات الصيد.