الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 141 / داخلي 141 من 574
»»
[صفحة 141]
و عن معاوية في الصحيح ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ليس للمحرم ان يأكل جرادا، و لا يقتله. قال: قلت:
ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة.
و هو من البحر، و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله متعمدا فعليه الفداء، كما قال الله تعالى» (2).
و عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس».
و عن ابي بصير في الموثق (4) قال: «سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطأونه. قال: ان وجدت معدلا فاعدل عنه، فان قتلته غير متعمد فلا بأس».
و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجراد يكون على ظهر الطريق و القوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا. قلت:
فان قتلوا منه شيئا، ما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم».
و إطلاق الخبر مقيد بسابقه.
(1) الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.
(2) في سورة المائدة، الآية 95 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ. الآية.
(3) الوسائل الباب 38 من كفارات الصيد.
(4) الوسائل الباب 7 من تروك الإحرام.
(5) التهذيب ج 5 ص 364، و الوسائل الباب 38 من كفارات الصيد.