الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 146 / داخلي 146 من 574
»»
[صفحة 146]
و منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (2) قال: من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله (عز و جل) و ما دخل في الحرم من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذي حتى يخرج من الحرم».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح (3) «انه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الظبي يدخل الحرم. فقال: لا يؤخذ و لا يمس، لان الله (تعالى) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» (4).
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (5) قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما و انا بمكة محل. فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة و لم اذكر اني بالحرم، فذبحتهما. فقال: تصدق بثمنهما. فقلت: فكم ثمنهما؟
فقال: درهم، و هو خير منهما».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6)
(1) الفقيه ج 2 ص 163، و الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام، و الباب 13 من كفارات الصيد.
(2) سورة آل عمران، الآية 96.
(3) الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام.
(4) سورة آل عمران، الآية 96.
(5) التهذيب ج 5 ص 346، و الفروع ج 4 ص 237، و الوسائل الباب 10 من كفارات الصيد.