الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 151 / داخلي 151 من 574
»»
[صفحة 151]
(عليه السلام) (1) قال: «ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه.
قال: و سألته عن دجاج الحبش. قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء و الأرض».
و عن عمران الحلبي في الصحيح أو الحسن (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف على رأسك».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي (3) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم.
فقال: نعم، لأنها لا تستقل بالطيران».
قال (4): و في خبر آخر: انها تدف دفيفا.
(1) الفروع ج 1 ص 229 الطبع القديم، و ج 4 ص 232 الطبع الحديث، و الوافي باب (حكم صيد الحرم) و الوسائل الباب 41 و 40 من كفارات الصيد. و قد أورد المصنف (قدس سره) الحديث ناقصا كما ورد في الطبع القديم من الفروع.
(2) الوسائل الباب 41 من كفارات الصيد.
(3) روى الكليني هذا الحديث في الفروع ج 4 ص 232 عن جميل ابن محمد بن مسلم، و رواه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 172 عن جميل و محمد ابن مسلم، و قد أوردهما في الوافي باب (حكم صيد الحرم) و جمع بين السندين بلفظ واحد. و أوردهما في الوسائل في الباب 40 من كفارات الصيد. و قد أورد المصنف (قدس سره) اللفظ كما ورد في الوافي و الفقيه.
(4) هذا كلام الصدوق في الفقيه ج 2 ص 172، و أورده في الوافي باب (حكم صيد الحرم) و في الوسائل الباب 40 من كفارات الصيد.