الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 157 / داخلي 157 من 574
»»
[صفحة 157]
و في حسنة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «يقتل المحرم: الأسود الغدر، و الأفعى، و العقرب، و الفأرة.
و يقذف الغراب».
و في رواية محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال:
«سألته عن المحرم و ما يقتل من الدواب. فقال: يقتل الأسود، و الأفعى، و الفأرة، و العقرب، و كل حية، و ان أرادك السبع فاقتله و ان لم يدرك فلا تقتله. و الكلب العقور إذا أرادك فاقتله، و لا بأس للمحرم ان يرمي الحدأة».
و في رواية غياث بن إبراهيم عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (3) قال: «يقتل المحرم: الزنبور، و النسر، و الأسود الغدر، و الذئب، و ما خاف ان يعدو عليه. و قال: الكلب العقور هو الذئب».
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن محرم قتل زنبورا.
قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قلت: لا بل معتمدا؟ قال:
(1) التهذيب ج 5 ص 366، و الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام. و ما أورده (قدس سره) من رواية الحديث عن ابى عبد الله عن أبيه (ع) يوافق ما أورده في الوافي باب (قتل الدواب للمحرم). و في الفروع ج 4 ص 363 و 364، و الوسائل هكذا. غياث بن إبراهيم عن أبيه عن ابي عبد الله (ع).
(4) الفروع ج 4 ص 364، و التهذيب ج 5 ص 365، و الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام، و الباب 8 من كفارات الصيد.