الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 15 / داخلي 15 من 574

[صفحة 15]

و عن ابي بصير و سماعة في الموثق كلاهما عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «من اغتسل قبل طلوع الفجر- و قد استحم قبل ذلك- ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، و ان اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله».


و الظاهر ان المراد بالاستحمام:


التنوير و التنظيف.


و ما رواه ثقة الإسلام عن عمر بن يزيد في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «غسل يومك ليومك، و غسل ليلتك لليلتك».


و الظاهر ايضا الاكتفاء بغسل اليوم لذلك اليوم و الليلة التي بعده، و غسل الليلة لتلك الليلة و اليوم الذي بعدها:


لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «غسل يومك يجزئك لليلتك، و غسل ليلتك يجزئك ليومك».


و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما (عليهما السلام) (4) انه سمعه يقول:


«غسل يومك. الحديث».


و الأفضل هنا اعادة الغسل، لرواية أبي بصير المتقدمة الدالة على انه متى أمسى و دخل عليه الليل و لم يأت بالإحرام أعاد الغسل. إلا ان يحمل هذا الخبر على ما عدا غسل الإحرام.


و اما ما يدل على استحباب اعادة الغسل بالنوم فهو


ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن النضر بن سويد في الصحيح عن ابي الحسن (عليه


(1) الوسائل الباب 9 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 9 من الإحرام.

(3) الوسائل الباب 9 من الإحرام.

(4) الوسائل الباب 9 من الإحرام.

التالي الأصلية 15داخلي 15/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...