الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 163 / داخلي 163 من 574
»»
[صفحة 163]
و ما رواه الكليني في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال:
يرده إلى مكة».
و عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله (2) و زاد: «فان مات تصدق بثمنه».
و يدل على خصوص القماري
ما رواه في الكافي (3) عن مثنى قال:
«خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد، فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا بها مكة، فدخل أبو بصير علي ابي عبد الله (عليه السلام) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه، حتى إذا استوى جناحاه خلته».
و يؤيد ذلك جملة من الاخبار الدالة على ان من أصاب طيرا في الحرم، فان كان مستوي الجناحين خلى عنه، و إلا نتفه و أطعمه و سقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه، و ان كان مسافرا أودعه عند أمين و دفع اليه ما يحتاج اليه من الطعام، حتى يستوي جناحاه فيخلي عنه (4) و الروايات الدالة على انه لا يجوز التعرض لما في الحرم (5) لقوله (عز و جل):
وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (6).
(1) الفروع ج 4 ص 234، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.
(2) الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.
(3) ج 4 ص 237، و الوافي باب (حكم صيد الحرم)، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
(4) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
(5) الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام، و الباب 12 و 13 و 36 من كفارات الصيد.