الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 170 / داخلي 170 من 574

[صفحة 170]

المفيد و السيد المرتضى، و هو مختار جمع من الأصحاب.


الثانية عشرة [هل لا يملك المحرم شيئا من الصيد؟]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيد باصطياد و لا ابتياع و لا هبة و لا ميراث إذا كان معه، اما لو كان بعيدا فإنه لا يخرج عن ملكه.


قال في المنتهى: لو صاد صيدا لم يملكه بالإجماع. ثم قال:


اما لو كان الصيد في منزله فإنه يجوز ذلك و لا يزول ملكه عنه.


و نقل في المختلف عن الشيخ (رحمه الله) انه قال: إذا انتقل الصيد اليه بالميراث لا يملكه و يكون باقيا على ملك الميت الى ان يحل، فإذا أحل ملكه. ثم قال: و يقوى في نفسي انه ان كان حاضرا معه فإنه ينتقل اليه و يزول ملكه عنه، و ان كان في بلده يبقى في ملكه. ثم قال (رحمه الله): و في الانتقال إليه الذي قواه الشيخ اشكال. لنا- قوله تعالى وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً (1).


أقول: اما الحكم الأول فاستدل عليه بقوله (عز و جل) وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً (2) كما سمعته من كلام العلامة، و المراد وجوه الانتفاعات به، فيخرج عن المالية بالإضافة اليه. و الظاهر ضعفه.


و استدل العلامة في المنتهى على ما قدمنا نقله عنه ببعض الروايات المتقدمة الدالة على ان من ادخل الحرم صيدا فإنه لا يجوز له إمساكه (3) و لا يخفى ما فيه: اما (أولا) فلأنها أخص من المدعى. و اما (ثانيا) فلان وجوب تخليته لا يدل على زوال الملك عنه، فإنه


(1) سورة المائدة، الآية 96.

(2) سورة المائدة، الآية 96.

(3) الوسائل الباب 36 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 170داخلي 170/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...