الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 180 / داخلي 180 من 574

[صفحة 180]

(عليه السلام)- و رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير (1) و هو ليث المرادي بقرينة عبد الله بن مسكان- قال:


«سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش. قال: عليه بدنة. قلت:


فان لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا. قلت: فان لم يقدر على ان يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما. و الصدقة مد على كل مسكين. الحديث».


و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فان لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. الحديث».


و في حديث الجواد (عليه السلام) مع يحيى بن أكثم القاضي المروي في جملة من الأصول المعتمدة التي من جملتها كتاب تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة (3) و المنقول هنا من عبارته قال (عليه السلام): «و ان كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة و كذلك في النعامة بدنة، فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما. الحديث».


و روى الثقة الجليل على بن جعفر (رضي الله عنه) في كتابه عن


(1) الفروع ج 4 ص 385، و الفقيه ج 2 ص 233، و الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 343، و الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

(3) الوسائل الباب 3 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 180داخلي 180/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...