الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 185 / داخلي 185 من 574

[صفحة 185]

الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء. و قد روى ان فيه من صغار الإبل. و الأحوط ما قدمناه. و مثله قال في المبسوط. و قال المحقق في الشرائع: و في فراخ النعام روايتان:


إحداهما مثل ما في النعام و الأخرى من صغار الإبل. و هو أشبه.


أقول: و الذي وقفت عليه في الاخبار من ما يتعلق بهذه المسألة هو


ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا؟ قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرجال».


و اما الرواية التي أشار إليها المحقق- و قبله الشيخ في عبارة النهاية- فلم تصل إلينا في كتب الاخبار، و لم ينقلها أحد في كتب الاستدلال، و الظاهر وصولها إليهم، حيث ان المشهور بينهم- كما عرفت- هو القول بها. و كيف كان فتكليفنا غير تكليفهم.


فالأظهر هو القول الأخير للصحيحة المذكورة، مضافا الى ترجيحها بالاحتياط كما لا يخفى.


الرابع [ما هو الحكم لو بقي من القيمة ما لا يعدل يوما؟]


- قال العلامة في المنتهى: لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يوم كامل، و لا نعلم فيه خلافا، لان صيام اليوم لا يتبعض، و السقوط غير ممكن لشغل الذمة، فيجب إكمال اليوم.


و أورد عليه بأنه يمكن المناقشة فيه بان مقتضى النص ان صيام اليوم بدل عن نصف صاع كما في صحيحة أبي عبيدة، أو عن إطعام مسكين


(1) التهذيب ج 5 ص 353، و الفقيه ج 2 ص 236، و الوسائل الباب 2 و 18 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 185داخلي 185/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...