الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 192 / داخلي 192 من 574
»»
[صفحة 192]
جراء الصيد لا يجب فيه التتابع. و هو الأظهر، عملا بإطلاق الآية (1) و الروايات المتقدمة.
و يدل عليه ايضا
ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن سليمان ابن جعفر الجعفري (2) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أ يقضيها متفرقة؟ قال:
لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة اليمين».
الفرد الثاني- بقرة الوحش و حماره
، و المشهور بين الأصحاب ان في قتل كل واحد منهما بقرة أهلية. و يدل عليه ما تقدم
من صحيحة حريز (3) و قوله (عليه السلام) فيها تفسيرا لقوله (عز و جل) مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (4) قال: «في حمار وحش بقرة. و في البقرة بقرة،.
و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «قلت:
فإن أصاب بقرة أو حمار وحش، ما عليه؟ قال: عليه بقرة».
و رواية أبي الصباح المتقدمة (6) و ذهب الصدوق الى ان الواجب في الحمار بدنة.
و نقله في المختلف عن الشيخين. و يدل عليه ما تقدم من صحيحة يعقوب بن شعيب، و صحيحة سليمان بن خالد، و رواية أبي بصير و رواية الجواد (عليه السلام) (7) و عن ابن الجنيد انه خير في فداء
(6) 176.
(1) سورة المائدة، الآية 95.
(2) الفقيه ج 2 ص 95، و الفروع ج 4 ص 120، و الوسائل الباب 26 من أحكام شهر رمضان.