الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 194 / داخلي 194 من 574

[صفحة 194]

ابن بابويه كما في النعامة من قولهم بالانتقال إلى الإطعام بعد تعذر الفدية ثم الصوم، من غير تعرض للتقويم و الفض.


و عليه تدل


صحيحة معاوية بن عمار (1) و قوله (عليه السلام) فيها بعد ذكر ما تقدم منها: «و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يجد فليصم تسعة أيام».


و رواية أبي بصير التي تقدم انها صحيحة برواية صاحب الفقيه (2) و فيها: «و سألته عن محرم أصاب بقرة. قال: عليه بقرة. قلت:


فان لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا. قلت: فان لم يقدر على ان يتصدق؟ قال: فليصم تسعة أيام».


و في كتاب الفقه الرضوي (3): «و ان كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة، فان لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا، فان لم تقدر صمت تسعة أيام».


و في حديث الجواد (عليه السلام) المتقدم ذكره برواية صاحب كتاب تحف العقول (4): «فان كان بقرة فعليه بقرة، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام».


و الخلاف في التخيير بين الأبدال و الترتيب كما تقدم في مسألة النعامة.


و كذا الخلاف في الإطعام مدين أو مدا كما تقدم فتوى و رواية.


(1) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

(2) ج 2 ص 233، و الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد، في ذيل رقم 3.

(3) ص 29.

(4) الوسائل الباب 3 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 194داخلي 194/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...