الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 195 / داخلي 195 من 574
»»
[صفحة 195]
و كذا في صغير البقر و حمار الوحش من الصغير في الفداء أيضا أو الكبير عين ما سلف.
الفرد الثالث- الظبي و الثعلب و الأرنب
، فاما الضبي ففي قتله شاة من غير خلاف يعرف. ثم مع تعذر الشاة فالمشهور- كما تقدم في النعامة و حمار الوحش و بقرته- انه يفض ثمن الشاة على البر و يتصدق به على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، و ما فضل فهو له و ما أعوز فلا شيء عليه. و مع تعذر البر يصوم عن كل مسكين يوما و مع تعذر الصوم كذلك يصوم ثلاثة أيام. و عن الشيخ المفيد، و السيد المرتضى، و الصدوق في المقنع، و سلار، و ابن ابي عقيل، و الشيخ علي بن بابويه: انه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الإطعام، و مع تعذره الى صيام ثلاثة أيام. و هو جاز على نحو ما تقدم نقله عنهم في المسألتين الأولتين.
و يدل على الأول ما عرفت من إطلاق صحيحة ابي عبيدة.
و على الثاني
قوله (عليه السلام)- في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، زيادة على ما قدمنا نقله منها (1)-: «و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام».
و قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير بنقل الشيخ (2) التي هي صحيحة بنقل صاحب الفقيه (3): «قلت: فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال:
عليه شاة. قلت: فان لم يجد شاة؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين. قلت:
فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام».
(1) التهذيب ج 5 ص 343، و الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.