الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 204 / داخلي 204 من 574
»»
[صفحة 204]
البدن على الإناث بقدر عدد البيض، فما لقح و سلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام، فان لم ينتج شيئا فليس عليه شيء».
و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن سليمان بن خالد (1) قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام): في كتاب علي (صلوات الله عليه):
في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «في كتاب علي (صلوات الله عليه): في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام».
و عن سليمان بن خالد (3) قال: «سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه. قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم».
و عن ابي الصباح الكناني في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث انه قال «في رجل وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم. فقال:
قضى فيه علي (عليه السلام) ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل، فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة».
(1) الوسائل الباب 24 من كفارات الصيد.
(2) الوسائل الباب 24 و 25 من كفارات الصيد.
(3) الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.
(4) الفروع ج 4 ص 389، و الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.