الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 205

[صفحة 205]

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباح ايضا (1) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال: قضى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) ان يرسل الفحل.


الحديث المتقدم، و زاد فيه: و قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):


ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك و أنت محرم، فعليك فداؤه».


و روى الشيخ مرسلا (2)- و مثله


الشيخ المفيد في كتاب المقنعة (3)- انه روى: «ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (صلوات الله عليه و على أولاده) فقال له: يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما، فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته، فهل علي كفارة؟ فقال له: امض فاسأل ابني الحسن (عليه السلام) عنها- و كان بحيث يسمع كلامه- فتقدم اليه الرجل فسأله، فقال له الحسن (عليه السلام): يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله (تعالى). فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام):


يا بني كيف قلت ذلك و أنت تعلم ان الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) و البيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق. فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) و قال له:


صدقت يا بني. ثم تلا ذُرِّيَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (4).


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه


(1) التهذيب ج 5 ص 355، و الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 354، و الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(3) الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(4) سورة آل عمران، الآية 34.

التالي صفحة 205 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...