الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 209 / داخلي 209 من 574
»»
[صفحة 209]
دون الصيام، و منهم بالعكس. و استظهر المحدث الكاشاني ان في الكلام تقديما و تأخيرا، و لعله وقع سهوا من الراوي. قال: فإن الإطعام ابدا مقدم. و هو جيد.
و بالجملة فما ذكروه لما عرفت لا يخلو من الاشكال.
و اما ما نقل عن الشيخ المفيد و المرتضى فيدل عليه ظاهر صحيحة الحلبي، و صحيحة أبي الصباح (1). و إطلاق كلام القائلين المذكورين- و كذا إطلاق هذه الروايات- يقتضي وجوب الإرسال، وجد فيها فرخ يتحرك أو لم يوجد. إلا انه يرد عليهما ان صحيحة علي بن جعفر (2) دلت على وجوب البعير في الفرخ الذي يتحرك، فيجب تقييد ما ذكروه بها. و كيف كان فإنه يشكل ذلك بروايتي محمد بن الفضيل (3) و كتاب الفقه (4) الظاهرتين في انه مع تحرك الفرخ الإرسال.
و اما ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه فقد عرفت ان مستنده عبارة كتاب الفقه الرضوي.
و اما باقي الأقوال المذكورة فبعضها يرجع الى ما قدمنا نقله من الأقوال، و بعضها شاذ لا دليل عليه.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على فوائد تتعلق بالمقام:
الاولى
- صرح العلامة في المنتهى و المختلف- و الظاهر انه المشهور- بان قدر ما يطعم كل مسكين مد، و عليه دلت رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (5).
الثانية
- قطع العلامة (قدس سره) في المنتهى بأنه لو كسر بيضة فيها فرخ ميت لم يلزمه شيء. و كذا لو كانت البيضة فاسدة. و كذا