الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 20 من 574
»»
[صفحة 20]
ست ركعات، و أقلها ركعتان.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار،
كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال: «لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و ان كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله (عز و جل) و أثن عليه. الحديث».
و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما».
و ثالثة له ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء. الحديث».
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار و عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس».
و عن الحلبي في الصحيح (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ ليلا أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أم نهارا؟ فقال: بل نهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر».
و ما رواه الصدوق و الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله