الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 20 من 574

[صفحة 20]

ست ركعات، و أقلها ركعتان.


و يدل على ذلك جملة من الاخبار،


كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال: «لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و ان كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله (عز و جل) و أثن عليه. الحديث».


و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما».


و ثالثة له ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء. الحديث».


و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار و عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس».


و عن الحلبي في الصحيح (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ ليلا أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أم نهارا؟ فقال: بل نهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر».


و ما رواه الصدوق و الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله


(1) الوسائل الباب 16 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 18 من الإحرام.

(3) الوسائل الباب 34 من الإحرام.

(4) الوسائل الباب 15 من الإحرام.

(5) الوسائل الباب 15 من الإحرام.

التالي الأصلية 20داخلي 20/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...