الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 213 / داخلي 213 من 574
»»
[صفحة 213]
و صحيحته الثانية (1) و فيها: «في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام».
و روايته الثالثة (2) الدالة على انه إذا وطئ بيض قطاة فشدخه يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
و صحيحته الرابعة مع منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قالا: «سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه. فقال:
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل».
و ما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قالا: «سألته عن بيض القطاة. قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل».
و في تتمة رواية محمد بن الفضيل المتقدمة (5): «و ان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام».
و في كتاب الفقه الرضوي (6) بعد ذكر القطاة و ان فيها حملا قد
(1) الوسائل الباب 24 و 25 من كفارات الصيد.
(2) الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.
(3) التهذيب ج 5 ص 356، و الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.
(4) التهذيب ج 5 ص 356، و الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.
(5) الفقيه ج 2 ص 234، و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض).