الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 223 / داخلي 223 من 574
»»
[صفحة 223]
و ما رواه الكليني عن ابي بصير (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم. فقال: عليه حمل و ليس عليه قيمته، لانه ليس في الحرم».
و تدل عليه صحيحة زرارة و رواية أبي بصير الآتيتان في مسألة اجتماع الفداء و القيمة على المحرم في الحرم (2).
و ذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء هنا بالجدي، لصحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة. و لا بأس به.
و الجدي- على ما ذكره في المدارك و غيره-: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، مثل الحمل في كلامهم من أولاد الضأن. و في مجمع البحرين انه من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر إلى سبعة، و الجمع جداء و أجدي مثل دلاء و أدلي. و في المصباح عن ابن الأنباري انه قال: الجدي هو الذكر من أولاد المعز و الأنثى عناق. و قيده بعضهم بكونه في السنة الأولى. انتهى.
و في بيض الحمام ان تحرك الفرخ فحمل و إلا فدرهم.
اما الحكم الأول فقد ذكره الشيخ و أكثر الأصحاب.
و استدلوا عليه
بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (3) قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرك. فقال: عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، و يتصدق بلحومها ان كان محرما، و ان كان الفرخ
(2) 231.
(1) الفروع ج 4 ص 390، و الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد.
(3) التهذيب ج 5 ص 358، و الوسائل الباب 9 و 26 من كفارات الصيد.