الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 227 من 574
»»
[صفحة 227]
و ما رواه الشيخ و الصدوق عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم. قال: عليه قيمتها و هو درهم، يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم. و ان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2): «في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات؟
قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (3) قال: «حدثني صاحب لنا ثقة، قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي: اذبح لنا هذين الطيرين. فذبحتهما ناسيا و انا حلال، ثم سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: عليك الثمن».
و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما و انا بمكة. فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة و لم اذكر اني
(1) التهذيب ج 5 ص 345، و الفقيه ج 2 ص 167، و الوسائل الباب 10 و 11 من كفارات الصيد.
(2) الفقيه ج 2 ص 167، و الوسائل الباب 16 و 22 من كفارات الصيد.
(3) التهذيب ج 5 ص 346، و الوسائل الباب 10 من كفارات الصيد.
(4) التهذيب ج 5 ص 346، و الفقيه ج 2 ص 171، و الفروع ج 4 ص 237، و الوسائل الباب 10 من كفارات الصيد.