الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 232 / داخلي 232 من 574

[صفحة 232]

مضاعفا. و هو أحد قولي السيد المرتضى. و جعله أبو الصلاح رواية.


و القول الآخر: يجب عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة.


و يمكن ان يستدل لمن قال بوجوب مضاعفة الفداء


بما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ان أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و ان أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و ان أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد».


و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و ان أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا».


و احتمال حملهما على ما هو المشهور غير بعيد، فان باب التجوز واسع، و إطلاق الفداء على القيمة غير مستبعد. و بذلك يجمع بين هذين الخبرين المذكورين و ما تقدم من الاخبار.


و اما القولان الآخران فلم نقف لهما على دليل.


بقي في المقام انه


قد روى في الكافي عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم. قال: عليه لكل بيضة دم، و عليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم، الوهم من صالح (4) ثم قال: ان الدماء لزمته لا كله


(1) الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 370، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

(3) الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 10 و 44 من كفارات الصيد.

(4) و هو صالح بن عقبة الذي يروي هذا الحديث عن الحارث بن المغيرة.

التالي الأصلية 232داخلي 232/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...